عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
شرح نظم البرهانية
75731 مشاهدة
من ذهب إلى توريث الأشقاء في المسألة المشركة

وأما الشافعية -ومنهم صاحب الرحبية، وصاحب البرهانية- فإنهم يورثون الأشقاء مع الإخوة لأم؛ ولهذا يسمون المسألة المشرَّكة أو المشتركة؛ فيقولون: نعطي الإخوة من الأم والإخوة الأشقاء الثلث، يشتركون فيه.
ويقولون: إنهم جميعًا اشتركوا في القرابة؛ القرابة التي قربت الإخوة من الأم هي أمهم، فقد شاركوهم فيها فصاروا مثلهم بقطع النظر عن أبيهم. أمهم التي وردت هؤلاء قد وردت هؤلاء، فيكونون كلهم في رتبة واحدة، وهي القرابة من الأم؛ ولهذا قالوا: هب أن أبانا كان حمارًا أليست أمنا واحدة؟ وكذلك قالوا: هب أن أبانا حجرًا في اليم، يعني: ليس له تأثير، الأم التي وردوا بها نحن وردنا بها.
ويقول العلماء، -ومنهم ابن كثير في التفسير؛ لأنه شافعي يقول أو ينقل- إن لم يزدهم الأب قربًا لم يزدهم بعدًا. لا شك أن قرابة الأب تقويهم، فكيف تضعفهم؟ وكيف يحرمون مع أن أباهم واحد؟ الأب الذي أدلى به، يعني: أن أمهم واحدة، فأمهم جمعتهم، فالأب لا يزيدهم إلا قوة، ولا يزيدهم إلا قرابة، فيكونون أولى أن يورثوا. إن لم يزدهم الأب قربًا لم يزدهم بعدًا. هذا هو الذي اختاره الناظم، واختاره زيد بن ثابت الصحابي المشهور يختار أنهم يورثون، وهو القول الأخير لعمر ... لما قالوا: هب أن أبانا كان حمارا. فالشافعية يرون أنهم يشتركون، وأما الحنابلة فيرون أنهم يسقطون.
إذا نظرنا في التعليل؛ فقول الشافعية أقرب للتعليل -العلة- وإذا نظرنا في الدليل والنصوص؛ فقول الحنابلة أقوى في الدليل؛ يعني: عملاً بظاهر الأحاديث وبظاهر القرآن، ولكل اجتهاده. في النظر وفي التقادير وفي التعاليل التشريك أولى، وأما إذا نظرنا في ظاهر الحديث فالإسقاط هو الذي تقتضيه الأدلة. لو كان بدل الأم جدة ما تغير الحكم؛ لأن الجدة ترث السدس. فإذا كانت الأم مفقودة والجدة موجودة سواء جدة أم أب، أو جدة أم أم فإن الحكم واحد إذا كان عندنا إخوة أشقاء وإخوة لأم وجدة وزوج، فالجدة لها السدس، والزوج له النصف، والإخوة من الأم لهم الثلث، ويسقط الإخوة الأشقاء أو يشاركون الإخوة من الأم. هذا باب المشركة.